الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 صفر سنة 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 4720 لسنة 2018
بتخويل بعض العاملين بالهيئة العامة للموانى البرية والجافة بوزارة النقل
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانى البرية والمعدل بقرارى رئيس الجمهورية رقمى 335 لسنة 2004، 350 لسنة 2012؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير النقل رقم (5368) المؤرخ 13/ 5/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بالهيئة العامة للموانى البرية والجافة التابعة لوزارة النقل الآتى أسماؤهم بعد بصفتهم الوظيفية وفى دوائر اختصاصهم صفة مأمورى الضبط القضائى، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 الأستاذ/ مصطفى محمد محمود أبو الدهب مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والرقابة
2 المحاسب/ حاتم محمود حميدة محمود مدير إدارة التفتيش والرقابة
3 المحاسب/ أسامة شوقى بارح غالى مدير إدارة التفتيش والرقابة
4 الأستاذ/ محمد مرزوق عبد العاطى صالح إخصائى تفتيش ورقابة

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 29/ 5/ 2018

وزير العدل
المستشار/ حسام عبد الرحيم