الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 صفر سنة 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 792 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رمق 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظم إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 273 لسنة 2017 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمى للوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 126 لسنة 2018 بشأن وقف التعامل مع بعض فروع شركات الفحص والمراجعة لمدة ستة أشهر؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 8/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعاد التعامل مع فروع شركة SGS بالصين وتركيا، وذلك بعد انقضاء فترة الإيقاف المقررة بالقرار الوزارى رقم 126 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 9/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار