الوقائع المصرية - العدد 250 - السنة 192هـ
الثلاثاء 28 صفر سنة 1440هـ، الموافق 6 نوفمبر سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 689 لسنة 2018
بشأن تخصيص مقر لإنشاء المراكز المدمجة للمصالح الإيرادية بوزارة المالية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى المذكرة المعروضة على السيد الأستاذ نائب وزير المالية للخزانة العامة بتاريخ 3/ 10/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تخصيص عدد شقتين بالدور الثانى بالعقار الكائن 2 شارع محمد سيد أحمد - حلوان (مقر مأمورية ضرائب 15 مايو القديم) لمصلحة الضرائب العقارية.

(المادة الثانية)

على قطاعات المناطق الضريبية والأمانة العامة والإدارة المركزية للشئون الإدارية ومصلحة الضرائب العقارية ومنطقة ضرائب القاهرة رابع والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 30/ 10/ 2018
صدر فى 15/ 10/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر