الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 8229 لسنة 2018
بشأن مشروع تعديل تقسيم الحى الأولى (أ/ ب)
المعتمد بالقرار رقم 5291 لسنة 2012، على أن يشمل التعديل المواقع الموضحة
والمرموز لها بالحروف (A; B; C; D; F)
لإنشاء عدد (4) غرف محولات كهرباء وغرفة موزع كهرباء
وذلك خصمًا من مساحة أرض التقسيم ضمن مساحة النسبة المستقطعة
(متنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل)
الكائن بالهضبة الوسطى بحى المقطم مقدمًا من شركة النصر للإسكان والتعمير
لصالح المصرف المتحد

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإسكان؛
وفى ضوء التالى:
1 - موافقة السيد المحافظ على المذكرة المعروضة على سيادته وتأشيرة سيادته عليها بتاريخ 30/ 5/ 2018
2 - صورة خطاب الهيئة العامة للتخطيط العمرانى رقم (339) بتاريخ 30/ 1/ 2017 بأن مشروعات التقسيم السكنية يجب أن تضمن جميع المرافق والخدمات خصمًا من أرض التقسيم.
3 - المذكرة المعروضة على السيد الوزير المحافظ بشأن مشروع تعديل تقسيم الحى الأول (أ/ ب) المعتمد بالقرار رقم 5291 لسنة 2012، على أن يشمل التعديل المواقع الموضحة والمرموز لها بالحروف (A; B; C; D; F) لإنشاء عدد (4) غرف محولات كهرباء وغرفة موزع كهرباء وذلك خصمًا من مساحة أرض التقسيم ضمن مساحة النسبة المستقطعة (متنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل) الكائن بالهضبة الوسطى بحى المقطم مقدمًا من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح المصرف المتحد؛

قرر:

مادة أولى - الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم الحى الأول (أ/ ب) المعتمد بالقرار رقم 5291 لسنة 2012، على أن يشمل التعديل المواقع الموضحة والمرموز لها بالحروف (A; B; C; D; F) لإنشاء عدد (4) غرف محولات كهرباء وغرفة موزع كهرباء وذلك خصمًا من مساحة أرض التقسيم ضمن مساحة النسبة المستقطعة (متنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل) الكائن بالهضبة الوسطى بحى المقطم مقدمًا من شركة النصر للإسكان والتعمير لصالح المصرف المتحد.
وقد أقرت الشركة الالتزام بالآتى:
1 – الالتزام بمشروع تعديل التقسيم المبين على الرسم.
2 - الالتزام بأنه لم يسبق التعامل على قطع الأراضى المذكورة محل التعديل.
3 - الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له وما ذكر بخصوص الجراجات والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص هذه المنطقة والالتزام باشتراطات مشروع التقسيم السابق اعتماده بالقرار رقم 5291 لسنة 2012 والاشتراطات البنائية للمنطقة.
4 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنشأ لأى صاحب حق نتيجة هذا المشروع.
5 - الالتزام بتزويد المشروع بجميع المرافق العامة وباشتراطات ومواصفات محافظة القاهرة.
6 - الالتزام بسداد أى أعباء مالية تحددها محافظة القاهرة تخص هذا المشروع.
7 - الالتزام بعدم إجراء أى تعامل على الأراضى الم ذكورة بهذا المشروع إلا بعد تنفيذ أعمال المرافق.
8 - الالتزام بأحدث خطوط تنظيم معتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية قبل صرف التراخيص.
9 – الالتزام بأن هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده ولا يعتد به كسند ملكية.
10 - الالتزام بأن المواقع (A; B; C; D; F) السابق موافقة شركة كهرباء جنوب القاهرة عليها ضمن النسبة المستقطعة المنازل عنها منفعة عامة بدون مقابل طبقًا للمادة (53) من اللائحة التنفيذية للقانون رمق 119 لسنة 2008
11 - الالتزام بما جاء بالمذكرة المعروضة على السيد المحافظ المؤشر عليها من سيادته بتاريخ 30/ 5/ 2018 (أوافق على الرأى القانونى فى حدود القوانين واللوائح).
12 - الالتزام بالعرض على جهاز هندسة وتخطيط المرور قبل إصدار التراخيص.
13 - الالتزام بسداد مقابل التحسين (إن وجد).
14 - الالتزام بتنفيذ توصيات واشتراطات الوقاية من أخطار الحريق من مدى توافرها للموقع ومشتملاته من مبانٍ وإنشاءات وفقًا للكود المصرى للحريق، وعلى منطقة الإسكان المختصة مراعاة تنفيذ جميع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لمثل هذا النشاط والرجوع للإدارة العامة للحماية المدنية قبل استصدار التراخيص.
15 – الالتزام بعمل حرم لمحطة المحولات إذا لزم الأمر.
16 - الالتزام بتقديم دراسة تقييم بيئى محددة للأجزاء التى تم تعديلها وإرسالها لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأى الفنى قبل استصدار التراخيص.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.

محافظ القاهرة
اللواء/ خالد عبد العال