الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 669 لسنة 2018
بشأن إرجاء تنفيذ قرار السيد الأستاذ رئيس المصلحة رقم 32 لسنة 2018
فيما تضمنه بالنسبة لمنطقة ضرائب بورسعيد

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 275 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 358 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس المصلحة رقم 32 لسنة 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

إرجاء تنفيذ قرار السيد الأستاذ رئيس المصلحة رقم 32 لسنة 2018 فيما تضمنه بالنسبة لتجميع نماذج الخصم لمنطقة ضرائب بورسعيد ليكون تابعًا للإدارة العامة لنماذج الخصم بالمنصورة وذلك بصفة مؤقتة.

(المادة الثانية)

على قطاعى التحصيل تحت حساب الضريبة والأمانة العامة والإدارة المركزية لنماذج الخصم ومناطق ضرائب السويس وجنوب سيناء والإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد والجهات المختصة اتخاذ ا لإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 14/ 10/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر