الوقائع المصرية - العدد 251 - السنة 192هـ
الأربعاء 29 صفر سنة 1440هـ، الموافق 7 نوفمبر سنة 2018م

مصلحة الضرائب المصرية
قرار رقم 684 لسنة 2018
بشأن نقل مأمورية ضرائب محرم بك أول (بصفة مؤقتة)

رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 402 لسنة 1978 بشأن إعادة البناء التنظيمى لمصلحة الضرائب وتعديلاته؛
وعلى كتاب منطقة ضرائب الإسكندرية ثالث؛
وعلى كتاب محافظ الإسكندرية - حى وسط؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة المعروضة فى هذا الشأن؛
ولصالح العمل؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مأمورية ضرائب محرم بك أول من مقرها الحالى الكائن 4 شارع أديب بالمنشية إلى مبنى المصلحة - شارع المكس - الورديان، على أن تشغل الدورين الأرضى والأول بصفة مؤقتة.

(المادة الثانية)

على قطاعات المناطق الضريبية والأمانة العامة ومنطقة ضرائب الإسكندرية ثالث ومأمورية ضرائب محرم بك أول والجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُلغى كل ما يُخالف ما جاء بهذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 28/ 10/ 2018

رئيس مصلحة الضرائب
عماد سامى حسين بكر