الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 166 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 2017
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 2017 بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                    (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).