الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية
والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 166 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 2017
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
وُوفق على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 2017 بين جمهورية
مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1439هـ
(الموافق 11 أبريل سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |