الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 167 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية
والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا،
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 11 أبريل سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).