الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 241 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1439هـ
                (الموافق 26 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ذى القعدة سنة 1439هـ
                            (الموافق 17 يوليو سنة 2018م).