الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية
والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 241 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
وُوفق على اتفاق تمويل التعاون عبر الحدود، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8/ 1/ 2018،
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رمضان سنة 1439هـ
(الموافق 26 مايو سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |