الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 316 لسنة 2018
بالموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية
والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة
الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 150 ألف يورو
وذلك لتمويل دعم المركز القومى للدراسات القضائية (المرحلة الثالثة)
والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 5/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل عدم المركز القومى للدراسات القضائية (المرحلة الثالثة)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/ 5/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 8 يوليو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ذى القعدة سنة 1439هـ
                            (الموافق 17 يوليو سنة 2018م).