الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1911 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الفيوم؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5 أفدنة بحوض مدينة الحديد نمرة (40) ضمن القطعة رمق (4) زمام المحمودية، بناحية الوحدة المحلية بالحجر - مركز إطسا - محافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لإقامة مركز شباب عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى