الجريدة الرسمية - العدد 45 - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2264 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى لجلسة 10/ 10/ 2018؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُجدد ندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم بعد للعمل (بمكتب شئون أمن الدولة) لمدة "سنة" تنتهى فى 30/ 9/ 2019 (طول الوقت) على الوجه التالى:
السيد القاضى/ هشام محمد عباس أبو علم - نائب رئيس محكمة النقض - رئيسًا للمكتب.
السيد القاضى/ صفوت عبد المنعم محمد أبو الخير - الرئيس بمحكمة استئناف قنا.

(المادة الثانية)

يُندب كل من السادة المستشارين الموضحة أسماؤهم بعد للعمل (بمكتب شئون أمن الدولة) لمدة "سنة" تنتهى فى 30/ 9/ 2019 (طول الوقت) على الوجه التالى:
السيد القاضى/ مدحت سيد أمين محمد أبو الهدى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ هيثم عمر محمد جاد المولى - نائب بمحكمة استئناف القاهرة.
السيد القاضى/ أحمد محمد محمد أحمد أبو الليل - نائب بمحكمة استئناف الإسكندرية.
السيد القاضى/ يوسف موسى يوسف أبو الخير - المحامى العام الأول بالنيابة العامة.
السيد/ أحمد حسن عثمان عبد الله - الرئيس من الفئة ( أ ) بمحكمة أسوان الابتدائية.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى