الوقائع المصرية - العدد 253 - السنة 192هـ
السبت 2 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 10 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9583 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 28/ 10/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد جلسات الدائرة (17) جنايات جنوب القاهرة المختصة بنظر القضية رقم 478 لسنة 2014 جنح السيدة زينب (صحفية) والمحدد لنظرها جلسة 31/ 10/ 2018، إلى إحدى قاعات المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة بطرة حتى انتهاء المحاكمة بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 31/ 10/ 2018
صدر فى 29/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم