الوقائع المصرية - العدد 254 - السنة 192هـ
الأحد 3 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 9669 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4291 لسنة 2004 بتعيين مقار محاكم الأسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4844 لسنة 2004 بتشكيل نيابة شئون الأسرة؛
وعلى كتاب السيد المستشار مساعد أول وزير العدل المؤرخ 29/ 10/ 2018؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 25/ 10/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

نقل مقر انعقاد ست دوائر لنظر منازعات شئون الأسرة الخاصة "قسم الجيزة - العمرانية - بولاق الدكرور - مركز إمبابة - قسم إمبابة - الدقى - العجوزة - الوراق" من مأمورية القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، إلى القاعة التابعة لمحكمة استئناف القاهرة رقم (19) بالطابق الثانى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بزينهم.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 30/ 10/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم