الوقائع المصرية - العدد 256 - السنة 192هـ
الثلاثاء 5 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 7697 لسنة 2018
بتخويل مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم
بحى شرق شبين الكوم – محافظة المنوفية
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ المنوفية رقم (7056) المؤرخ 29/8/2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُخول السيدان الآتى أسماءهما بصفتيهما الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وهما:

م الاسم الوظيفة
1 المهندس/ حمدى دياب السيد مدير الإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم
2 المهندس/ زيدان عبد العظيم فاضل مدير التنظيم بحى شرق شبين الكوم

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 19/ 9/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم