الوقائع المصرية - العدد 256 - السنة 192هـ
الثلاثاء 5 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 13 نوفمبر سنة 2018م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 836 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 22/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يوقف التعامل مع شركة إنترتك - فرع السويد - لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 10/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار