الوقائع المصرية - العدد 258 - السنة 192هـ
الخميس 7 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 856 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى موافقة هيئة العمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم (209/ 2017) بتاريخ 14/ 1/ 2017؛
وعلى المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سوهاج - محافظة سوهاج بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى لمدينة سوهاج - محافظة سوهاج بجلستها بتاريخ 3/ 8/ 2016؛
وعلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سوهاج - محافظة سوهاج بكتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء الصادر برقم (3 - 16833) بتاريخ 8/ 8/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور المهندس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة سوهاج - محافظة سوهاج؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة إدكو - محافظة البحيرة طبقًا للمذكرة والخريطة المرفقين بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 9/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى