الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الحادية والستون
7 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 329 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 7/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاق قرض "مشروع تطوير نظام الرعاية الصحية فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وذلك بمبلغ 530 مليون دولار أمريكى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10/ 7/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 16 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
                                (الموافق 25 يوليه سنة 2018م).