الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الحادية والستون
7 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1917 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 395م2 بأرض المجزر القديم - مركز ومدينة كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مكتب جوازات عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 26 سبتمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى