الجريدة الرسمية - العدد 46 - السنة الحادية والستون
7 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 15 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2013 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 بقرية الجهاد – مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة، لإقامة المسجد العثمانى عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وإلا يُلغى التخصيص وتُسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى