الجريدة الرسمية - العدد 45 تابع ( أ ) - السنة الحادية والستون
30 صفر سنة 1440هـ، الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 43 لسنة 2018

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود فى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار العملات التذكارية التالى بيانها، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الزعيم الراحل/ جمال عبد الناصر، حسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الواردة قرين كل منها وهى:
أولاً - عملات ذهبية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكميائى:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) ذهب.
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) فضة.
والفرق المسموح به فى التركيب الكيمائى 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 24 مم (أربعة وعشرون) ملليمترًا.
الوزن: 8جم (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 100 (مائة) قطعة.
ثانيًا - عملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات:
التركيب الكميائى:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون فى الألف) ذهب.
0.025 (خمسة وعشرون فى الألف) فضة.
والفرق المسموح به فى التركيب الكميائى 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 33مم (ثلاثة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 26جم (ستة وعشرون) جرامًا.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.002 (اثنان فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 100 (مائة) قطعة.
ثالثًا - عملة فضية فئة العشرة جنيهات:
التركيب الكميائى:
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة.
0.580 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس.
والفرق المسموح به فى التركيب الكميائى 0.005 (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 20جم (عشرون) جرامًا.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.008 (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 2000 (ألفا) قطعة.
رابعًا - عملة فضية فئة الخمسين جنيهًا:
التركيب الكميائى:
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس.
والفرق المسموح به فى التركيب الكميائى 0.005 (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 25جم (خمسة وعشرون) جرامًا.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.008 (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 2000 (ألفا) قطعة.
خامسًا - عملة فضية فئة المائة جنيه:
التركيب الكميائى:
0.720 (سبعمائة وعشرون فى الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون فى الألف) نحاس.
والفرق المسموح به فى التركيب الكميائى 0.005 (خمسة فى الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 30جم (ثلاثون) جرامًا.
والفرق المسموح به فى وزن القطعة 0.008 (ثمانية فى الألف) بالزيادة أو النقص.
العدد: 2000 (ألفا) قطعة.

(المادة الثانية)

يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملات المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القرار على النحو الآتى:
1 - قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد 6930 جنيهًا.
2 - قطعة ذهبية فئة الخمسة جنيهات 20970 جنيهًا.
3 - قطعة فضية فئة العشرة جنيهات 375 جنيهًا.
4 - قطعة فضية فئة الخمسين جنيهًا 500 جنيه.
5 - قطعة فضية فئة المائة جنيه 565 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 8 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى