الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
6 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 46 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

لوزير المالية إصدار العملات التذكارية التالى بيانها، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء الجامعة الأمريكية بالقاهرة، حسب النماذج المرفقة وبالأعداد والمواصفات الواردة قرين كل منها وهى:
أولاً – عملة ذهبية فئة الجنيه الواحد:
التركيب الكميائى:
0.875 (ثمانمائة وخمسة وسبعون في الألف) ذهب.
0.025 (خمسة وعشرون في الألف) فضة.
0.100 (مائة في الألف) نحاس.
والفرق المسموح به في التركيب الكميائى 0.002 (اثنان في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 24مم (أربعة وعشرون) ملليمترًا.
الوزن: 8جم (ثمانية) جرامات.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.002 (اثنان في الألف) با لزيادة أو النقص.
العدد: 145 (مائة وخمسة وأربعون) قطعة.
ثانيًا – عملة فضية فئة المائة جنيه:
التركيب الكميائى:
0.720 (سبعمائة وعشرون في الألف) فضة.
0.280 (مائتان وثمانون في الألف) نحاس.
والفرق المسموح به في التركيب الكميائى 0.005 (خمسة في الألف) بالزيادة أو النقص لكل عنصر.
القطر: 37 مم (سبعة وثلاثون) ملليمترًا.
الوزن: 30جم (ثلاثون) جرامًا.
والفرق المسموح به في وزن القطعة 0.008 (ثمانية في الألف) بالزيادة ألو النقص.
العدد: 3500 (ثلاثة آلاف وخمسمائة) قطعة.

(المادة الثانية)

يحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العلات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار على النحو الآتى:
1- قطعة ذهبية فئة الجنيه الواحد (5930) جنيهًا.
2 - قطعة فضية فئة المائة جنيه (565) جنيهًا.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى