الجريدة الرسمية - العدد 45 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
6 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م

قرار مجلس الوزراء
رقم 47 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ سيد حامد السيد ممد حسنين - من مواليد إسرائيل بتاريخ 21/ 8/ 1997، وذلك لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى