الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - السنة الحادية والستون
18 صفر سنة 1440هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2261 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إضفاء صفة النفع العام على المؤسسات والجمعيات التالية:
مؤسسة خير الجنوب للوحدة الوطنية لتنمية المجتمع - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تحت رقم (1022) لسنة 2010
مؤسسة نبض الحياة للتنمية الشاملة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم (1967) لسنة 2014
مؤسسة الكل فى واحد للمواطنة والتنمية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة تحت رقم (3625) لسنة 2010
جمعية سنابل الخير للتنمية والمحافظة على القرآن الكريم - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم (832) لسنة 2006
جمعية بيت العيلة لأبناء جنوب الصعيد للتنمية والخدمات - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم (1195) لسنة 2010
جمعية صناع التنمية بمنشأة عبد الصمد - مركز أهناسيا - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم (1056) لسنة 2009
جمعية الأمل للرعاية والتنمية الشاملة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى ببنى سويف تحت رقم (684) لسنة 2005
جمعية البر والتقوى للرعاية الاجتماعية - العاشر من رمضان - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تحت رقم (1119) لسنة 2000
جمعية النهضة النسائية للتنمية بإقليت - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان تحت رقم (625) لسنة 2002
جمعية خير دمياط للأعمال الخيرية - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تحت رقم (493) لسنة 2010
جمعية الرياضيين لرعاية متحدى الإعاقة - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تحت رقم (773) لسنة 2016
جمعية اللى جاى أحلى لتنمية المجتمع - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية تحت رقم (3659) لسنة 2015
جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع بالنجاحية - مركز نجع حماى - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بقنا تحت رقم (1349) لسنة 2011
جمعية تنمية المجتمع بالمندرة قبلى - مركز منفلوط - المقيدة بدائرة مديرية التضامن الاجتماعى بأسيوط تحت رقم (573) لسنة 2003

(المادة الثانية)

تتمتع كل من المؤسسات والجمعيات المشار إليها بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وتتحمل المؤسسات والجمعيات المشار إليها نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى