الجريدة الرسمية - العدد 43 (مكرر) - السنة الحادية والستون
18 صفر سنة 1440هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2267 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 715 لسنة 2005 بالترخيص بتأسيس شركة أيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية "شركة مساهمة مصرية"؛
وعلى النظام الأساسى لشركة أيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية وتعديلاته؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1098 بتاريخ 14/ 6/ 2017 ملف رقم 47/ 1/ 316 جلسة 24/ 5/ 2017؛
وعلى ما عرضه وزير الطيران المدنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تتبع شركة أيروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات قطاعا لأعمال العام المشار إليه، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة وتعديل نظامها الأساسى وفقًا لأحكام هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 27 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى