الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الحادية
والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 224 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ
(ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
وُوفق على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء)
بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ
60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1439هـ
(الموافق 20 مايو سنة 2018م).
عبد الفتاح السيسى |