الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 224 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ
(ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على اتفاقية قرض مشروع طريق النفق - شرم الشيخ (ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء) بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 60 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).