الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 225 لسنة 2018
بالموافقة على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية
الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى"
بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل إعداد دراسات الجدوى
الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى جمهورية مصر العربية،
والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة فى "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى جمهورية مصر العربية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 13/ 3/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 20 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 شوال سنة 1439هـ
                        (الموافق 24 يونيه سنة 2018م).