الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2023 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (950)م2، (تبرع المواطنين/ حسن محمد نوارج، محمد حسن نوارج، مصطفى حسن نوارج) الكائنة بحوض سرور بناحية الشيخ ضرغام بمركز دمياط بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، لإقامة معهد دينى أزهرى (ابتدائى/ إعدادى) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى