الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2026 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ أسوان؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 11524م2 بقرية السلام بوادى العلاقى بمركز أسوان بمحافظة أسوان، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لإقامة معسكر للكشافة الجوية عليها، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 المحرم سنة 1440هـ
            (الموافق 2 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى