الجريدة الرسمية - العدد 47 - السنة الحادية والستون
14 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 22 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2099 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 43.77م2 ضمن القطعة رقم 84، بحوض الزين رقم 12، زمام قرية الأحراز - مركز ومدينة شبين القناطر - محافظة القليوبية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد سمير إبراهيم الابتدائية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى