الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 192هـ
الاثنين 18 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1091 لسنة 2018
صادر بتاريخ 24/ 10/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم 307 بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار المرفق به المحاضر أرقام
7206 جنح أول كفر الشيخ بتاريخ 30/ 6/ 2018، 7205 جنه أول كفر الشيخ بتاريخ 30/ 6/ 2018، 14751 جنح العجوزة بتاريخ 12/ 6/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقرات الآتى ذكرها:
1 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - بالعقار رقم (2) ملك/ فتحى شحاتة البيلى - شارع عمر بن عبد العزيز من شارع على بن أبى طالب - دارة قسم أول كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ - إدارة السيد/ عاصم محمد فوزى سكران، تحت اسم شركة الهرم الأكبر للسياحة.
2 - المقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - بالعقار رقم (1) عمارات الحاج/ عواد خفاجى - شارع عمر بن عبد العزيز المتفرع من شارع على بن أبى طالب - أمام مساكن الأوقاف - قسم أول كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ - إدارة السيد/ سامى السيد عبد الفتاح مرسى، تحت اسم شركة الأمنية ترافيل.
3 - المقر الكائن فى شقة رقم (3) - الدور الخامس - 249 شارع السودان - العجوزة - محافظة الجيزة - إدارة السيد/ عمرو عصام عزت مكى - والسيد/ كريم إبراهيم على، تحت اسم شركة بلوويف للخدمات السياحية، وذلك لمزاولتهم النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرات السابقة لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى