الوقائع المصرية - العدد 266 - السنة 192هـ
الاثنين 18 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 26 نوفمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2018
بتاريخ 31/ 10/ 2018
بشأن حل مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار الهيئة رقم 376 لسنة 1993 بشأن تسجيل صندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة المؤرخة 30/ 10/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

حل مجلس الإدارة الحالى لصندوق التأمين الخاص لتكافل أعضاء نقابة التجاريين.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكترونى للهيئة فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران