الوقائع المصرية - العدد 267 - السنة 192هـ
الثلاثاء 19 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 27 نوفمبر سنة 2018م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2018
بتاريخ 31/ 10/ 2018
بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها
بمزاولة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قانون التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسى للهيئة العامة للرقابة المالية؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2016 بإصدار الدليل المصرى لحوكمة الشركات؛
على قرار رئيس المجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها فى عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم؛
وعلى المذكرة المعدة من الإدارة المركزية للرقابة على شركات التمويل فى 15/ 10/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 10/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلى والتخصيم، تلتزم الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلى أو التخصيم بقواعد الحكومة الواردة بهذا القرار، كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط.

(المادة الثانية)

تلتزم شركات التأجير التمويلى والتخصيم القائمة فى تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بتنفيذ الأحكام الواردة به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة، ويعمل بهذا القرار من اليوم التالى لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

رئيس مجلس الإدارة
د. محمد عمران