الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10254 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون السجل العينى؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 بتعيين أقسام مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى بمحافظات: كفر الشيخ، البحيرة، السويس، المنوفية، الدقهلية، الجيزة، أسيوط، المنيا وأسوان اعتبارًا من 30/ 11/ 2004؛
وعلى قرارات وزير العدل أرقام 6857 لسنة 2004، 8248 لسنة 2005، 9711 لسنة 2006، 11126 لسنة 2007، 11237 لسنة 2008، 12917 لسنة 2009، 13938 لسنة 2010، 11228 لسنة 2011، 9429 لسنة 2012، 9621 لسنة 2013، 10547 لسنة 2014، 9699 لسنة 2015، 10733 لسنة 2016، 10974 لسنة 2017؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 8/ 11/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُؤجل ميعاد سريان نظام السجل العينى على الأقسام المساحية بمحافظتى: أسيوط وأسوان الصادر بهما قرار وزير العدل رقم 2456 لسنة 2003 من 30/ 11/ 2018 إلى 30/ 11/ 2019

(المادة الثانية)

تُقبل استمارات التسوية المنصوص عليها فى المادة (19) من قانون السجل العينى بالأقسام المساحية بالمحافظتين المحددتين بالمادة السابقة وذلك لمدة شهرين تبدأ من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم