الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 192هـ
الأربعاء 20 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القليوبية
قرار رقم 156 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 135 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة شبين القناطر؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى المؤرخة 29/ 1/ 2018؛
وعلى الخريطة المعدة من جانب الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر بتعديل الشارع الوارد بالبلوك من (125) إلى (199) لمطابقته للطبيعة، خريطة للمنطقة (8) والمعتمدة منا؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية فى الفتوى رقم 236 لسنة 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل عرض الشارع المؤدى من المسجد الكبير إلى مسجد الغرانية بمنطقة وسط البلد بمدينة شبين القناطر - قطاع (3) - منطقة (8) من اثنى عشر مترًا إلى ثمانية أمتار وفقًا للخريطة المعدة بذلك من الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر والمراجعة من إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

(المادة الثانية)

تُعرض هذه التعديلات على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة حال تشكيله وانعقاده.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمدينة ومركز شبين القناطر نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الرابعة)

يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
تحريرًا فى 26/ 2/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى