الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الحادية والستون
21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 555 لسنة 2015
بالموافقة على الاتفاق الموقع فى جاكرتا بتاريخ 4/ 9/ 2015
بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا
بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول
لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاق الموقع فى جاكرتا بتاريخ 4/ 9/ 2015 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا بشأن الإعفاء من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة والخاصة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 ربيع الأول سنة 1437هـ
            (الموافق 29 ديسمبر سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى