الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الحادية والستون
21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 505 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لحصر واسترداد أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعاد تخصيص قطعتى الأرض المبينتين بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة وهما:
مساحة 35.89 فدان ناحية برج العرب وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف ( أ ) لصالح محافظة الإسكندرية.
مساحة 36.19 فدان بجهة طريق أبو سمبل وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بالحرف (ب) لصالح محافظة أسوان.
وذلك لاستخدامهما فى الأنشطة العمرانية وفق القوانين والقواعد المعمول بها.

(المادة الثانية)

تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم محافظتى الإسكندرية وأسوان كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحتى الأرض المبينتين في المادة الأولى من هذا القرار بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت عليها أيًا كان غرضها وذلك خلال مدة أقصاها شهرين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الثالثة)

تقوم محافظتا الإسكندرية وأسوان باعتماد التصرفات السابقة التى قامت بها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على مساحتى الأرض المبينتين بالمادة الأولى من هذا القرار واستكمال موافقات أجهزة الدولة المعنية ومراجعة موقف مستحقات الدولة المالية عليها لتحصيلها.

(المادة الرابعة)

يتولى كل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظى الإسكندرية وأسوان كل فى مجال اختصاصه متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل على إنهائها.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى