الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الحادية والستون
21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 506 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 1995؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2001؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009 بشأن إقامة منطقة استثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى داخل حدود مطار القاهرة الدولى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1842 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إعادة تخصيص مساحة 891.21 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة القاهرة وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقين لصالح القوات المسلحة.

(المادة الثانية)

تودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى