الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الحادية والستون
21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2106 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ الوادى الجديد رقم 558 لسنة 2010 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 400م2 لصالح المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد، لإقامة معهد دينى أزهرى لقرية عمر بن الخطاب بأبو هريرة مركز الفرافرة، محافظة الوادى الجديد؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 300م2 بقرية عمر بن الخطاب التابعة لقرية أبو هريرة - مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، لصالح المنطقة الأزهرية بالوادى الجديد، بالمجان؛ لإضافتها للمساحة السابق تخصيصها بقرار محافظ الوادى الجديد رقم 558 لسنة 2010 المشار إليه، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 13 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى