الجريدة الرسمية - العدد 48 - السنة الحادية والستون
21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2179 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ سوهاج؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 504م2 بناحية قرية الشوكا - التابعة للوحدة المحلية لقرية سلامون - مركز طما - محافظة سوهاج، بالإيجار الاسمى، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، لإقامة محطة رفع صرف صحى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى