الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 192هـ
الخميس 21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار محافظ القاهرة رقم 9499 لسنة 2018
بشأن تعديل الاستخدام للقطع أرقام (11 و12 و13)
السابق اعتمادها بالقرار رقم 416 لسنة 2000
من سكنى إلى دينى (كنيسة للصلاة فقط)
من تقسيم الأرض الكائنة بحوض سكة حديد حلوان رقم (9) - حى المعصرة
والمعتمدة بالقرار رقم 11 لسنة 1990

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها الصادرة بقرار وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وبناءً على موافقة السيد الدكتور الوزير المحافظ على مذكرة تعديل استخدام قطع الأراضى أرقام (11، 12، 13) من تقسيم الأرض الكائنة بحوض سكة حديد حلوان رقم (9) - حى المعصرة من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام الدينى (كنيسة) بتاريخ 30/ 5/ 2018؛
وبناءً على خطاب الإدارة المركزية للمجالس والمؤتمرات بتاريخ 18/ 10/ 2018 والذى يفيد أن المجلس التنفيذى للمحافظة قد وافق فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/ 10/ 2018 على (إعفاء دور العبادة من رسوم تعديل الاستخدام والالتزام بالغرض المطلوب من أجله التعديل "للصلاة فقط بدون إضافة أى أنشطة أخرى")؛

قرر:

مادة أولى - تعديل استخدام قطع الأراضى أرقام (11، 12، 13) السابق اعتمادها بالقرار رقم 416 لسنة 2000 من تقسيم الأرض الكائنة بحوض سكة حديد حلوان رقم (9) - حى المعصرة من الاستخدام السكنى إلى الاستخدام الدينى (كنيسة للصلاة فقط) مع الالتزام بالآتى:
1 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات والقوانين المعدلة لها والقرارات الخاصة بالجراجات.
2 - الالتزام بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة وتنفيذها قبل صرف التراخيص.
3 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة.
4 – الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل ودون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بما ورد بكتاب المجلس التنفيذى المشار إليه عاليه وذلك بالالتزام بالغرض المطلوب من أجله التعديل (للصلاة فقط) بدون إضافة أى أنشطة أخرى.
6 - الالتزام بأى اشتراطات لأى جهة مختصة بالمنطقة.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 22/ 11/ 2018

محافظ القاهرة
لواء/ خالد عبد العال