الوقائع المصرية - العدد 269 - السنة 192هـ
الخميس 21 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 1706 لسنة 2018
صادر بتاريخ 17/ 10/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كوم حمادة؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لقرى ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/ 9/ 2018 والمنتهى إلى: أنه لا مانع من السير فى الإجراءات اللازمة لاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة أبو هلال وتحديث واستكمال المخطط التفصيلى لمنطقة بحرى شارع الثورة وتحديث المخطط التفصيلى لجزء من منطقة زاوية فريج ( أ ) وتحديث واستكمال المخطط التفصيلى لجزء من منطقة خلف المحكمة مع إرجاء الجزء المرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) بمنطقة بحرى شارع الثورة بمدينة كوم حمادة وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

أولا - يُعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة العيايشة الجديدة بمدينة كوم حمادة، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
ثانيًا - يُعتمد تحديث واستكمال المخططات التفصيلية الآتية بمدينة كوم حمادة:
منطقة أبو هلال السابق اعتمادها بالقرار رقم 618 لسنة 2015 - منطقة بحرى شارع الثورة السابق اعتمادها بالقرار رقم 475 لسنة2 016 - جزء من منطقة زاوية فريج ( أ ) السابق اعتمادها بالقرار رقم 1538 لسنة 2016 - جزء من منطقة خلف المحكمة السابق اعتمادها بالقرار رقم 1432 لسنة 2015 بمنطقة بحرى شارع الثروة مع إرجاء الجزء المرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د - أ) وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تُعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقين زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
لواء/ هشام عبد الغنى آمنة