الوقائع المصرية - العدد 270 - السنة 192هـ
السبت 23 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق أول ديسمبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1129 لسنة 2018
صادر بتاريخ 5/ 11/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 371 لسنة 1956 الصادر بشأن المحال العامة؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حال الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى البند رقم (2) بالقرار الإدارة رقم (848) بتاريخ 25/ 10/ 2016 بالغلق الإدارى للمقر الكائن فى 53 شارع أحمد قاسم جودة - متفرع من مصطفى النحاس - الدور الأول - شقة (14) - مدينة نصر - محافظة القاهرة، تحت اسم شركة فيفا للخدمات السياحية لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء حالة الغلق الإدارة للمقر الكائن فى 53 شارع أحمد قاسم جودة - متفرع من مصطفى النحاس - الدور الأول - شقة (14) - مدينة نصر - محافظة القاهرة، لتعديل النشاط ليصبح شقة سكنية.

(المادة الثانية)

تُخطر مصلحة الضرائب والإدارة العامة شرطة السياحة والآثار عن المقر سالف الذكر.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى