الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 192هـ
24 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2018م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10406 لسنة 2018
فى شأن اختيار الوكيل فى الإدارة وواجباته
وتنظيم سجل قيد الأحكام والأوامر تنفيذًا للمادة (10/ 2)
من القانون رقم 97 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975
فى شأن الكسب غير المشروع

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون المرافعات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العد لشئون الكسب غير المشروع؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام القرار الوزارى رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه على قواعد اختيار الوكيل فى إدارة الأموال المتحفظ عليها بإدارة الكسب غير المشروع.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة النائب العام بعبارة مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وعبارة النيابة العامة بعبارة هيئة الفحص والتحقيق أينما وجدت بالقرار رقم 2219 لسنة 1999 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم