الوقائع المصرية - العدد 271 - السنة 192هـ
24 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 2 ديسمبر سنة 2018م

وزارة قطاع الأعمال العام
قرار رقم 86 لسنة 2018

وزير قطاع الأعمال العام
بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2124 لسنة 1993؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 79 لسنة 1993 بتأسيس الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 85 لسنة 2017؛
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية رقم (110) المؤرخ 17/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعاد تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما) على النحو التالى:

1 - السيد الدكتور مهند/ أحمد محمود على جسرها رئيسًا وعضوًا منتدبًا
2 - السيد المهندس/ رياض محمد رياض عامر عضوًا
3 - السيد المحاسب/ محمد محمد على صالح عضوًا
4 - السيد المحاسب/ أحمد عمرو السيد عبد الرحمن عضوًا
5 - السيد المهندس/ عادل عز الدين سعد باشا عبد العظيم عضوًا

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 26/ 9/ 2018

وزير قطاع الأعمال العام
هشام توفيق