الوقائع المصرية - العدد 272 - السنة 192هـ
الاثنين 25 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 657 لسنة 2018
بتاريخ 26/ 7/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1972 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل المجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 1995 بشأن بعض الأراضى المملوكة للدولة واللازمة لإنشاء مدينة الشروق من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2119 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص 5303.3 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمجتمع عمرانى جديد وضمها لكردون مدينة الشروق؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 636 لسنة 2017 والمتضمن من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانونين رقمى 59 لسنة 1979، 7 لسنة 1991 المشار إليهما الأراضى المحصورة بين حدود كردون مدينة بدر والطريق الدائرى الإقليمى شرقًا وطريق الإسماعيلية الصحراوى شمالاً وطريق القاهرة السويس الصحراوى جنوبًا والطريق الدائرى ومحور سعد الشاذلى غربًا اللازمة لتعديل حدود كردون مدينة الشروق بمساحة 52991.83 فدان، بما يعادل 222609744م2 مع التأكيد على الملكيات المثبتة سواء مملوكة لجهات حكومية أو لجهات خاصة أو أفراد مع احتفاظ القوات المسلحة بملكيتها بمساحة 30016.15 فدان، وذلك وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 226 لسنة 2018 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة الشروق وتوسعاتها؛
وبناءً على ما تم عرضه؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط التفصيلى لمساحة 2011 فدانًا والتى تقع ضمن مساحة 52991.83 فدان والصادر بشأنها القرار الجمهورى رقم 626 لسنة 2017 بشأن تعديل حدود مدينة الشروق وفقًا للأنشطة والاشتراطات التخطيطية والبنائية الموضحة باللوحة المرفقة بالقرار والتى تعتبر مكلمة ومتممة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

فى حالة تعارض الملكيات الخاصة الثابتة لأصحابها مع هذا المخطط يتم نزع ملكيتها وفقًا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.

(المادة الثالثة)

يجوز لهيئة المجتمعات العمرانية التعديل بالمخطط التفصيل لمنطقة الاعتماد سواء كان بالحذف أو الإضافة أو بتعديل الأنشطة والاشتراطات البنائية وشبكة الطرق (حاليًا أو مستقبليًا) وفقًا للمستجدات وبما يحقق معدلات التنمية المرجوة.

(المادة الرابعة)

يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة فى ضوء المخطط التفصيلى المعتمد ووفقًا لما تقرره اللجان المختصة وفى ضوء القواعد والقوانين المنظمة لذلك.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى