الوقائع المصرية - العدد 272 - السنة 192هـ
الاثنين 25 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 992 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة2013 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد المهندس رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى - رئيس لجنة التظلمات؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف العقارات التالية من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة:
العقار رقم (21) شارع يوسف - حلوان والموثق برقم (04260000269).
العقار رقم (64) شارع شريف - ناصية شارع خيرى - حلوان والموثق برقم (04260000072).
العقار رقم (23) شارع (82) - المعادى سرايات - مع شارع (11) - قطعة (51) - المعادى الأزبكية والموثق برقم (04270000829).
العقار رقم (10) شارع مراد بك - مصر الجديدة والموثق برقم (02080001032).
العقار رقم (87) شارع العباسية، ويحمل (1) حارة سكة علام بحى الوايلى رقم توثيق (03170000028).
العقار رقم (25) شارع عبد الرحيم الدمرداش بحى الوايلى - رقم توثيق (03170000077).

(المادة الثانية)

إضافة العقارات التالية لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة:
العقار رقم (1) درب الجنينة - رقم توثيق (03320000002) بنطاق حى الأزبكية.
العقار رقم (4) عطفة الجنينة - رقم توثيق (03320000001) بنطاق حى الأزبكية.
العقار رقم (40) شارع قصر النيل - رقم توثيق (03191000511) بنطاق حى عابدين.
العقار رقم (20) شارع جواد حسنى - رقم توثيق (03191000510) بنطاق حى عابدين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 1/ 11/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى