الوقائع المصرية - العدد 273 - السنة 192هـ
الثلاثاء 26 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 1161 لسنة 2018

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016 بشأن اختصاص وزير التضامن الاجتماعى بتطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى قرار ا لسيدة وزير التضامن الاجتماعى رقم (98) بتاريخ 13/ 3/ 2018 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المعقودة فى 3/ 1/ 2017 على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة السجاد اليدوى والملابس والمفروشات بالإسكندرية؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى المؤرخ فى 5/ 8/ 2018 بشأن حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة السجاد اليدوى والملابس والمفروشات بالإسكندرية؛

قرر:
(المادة الأولى)

حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية لصناعة السجاد اليدوى والملابس والمفروشات بمحافظة الإسكندرية بسبب توقفها عن ممارسة النشاط.

(المادة الثانية)

يُباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية بهذه الجمعية وفقًا للمواد (85، 86، 87، 88، 89) من القانون رقم 110 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من تاريخ النشر عن هذا القرار.
وللاتحاد سلطة التحفظ على أموال وموجودات وأصول ودفاتر ومستندات الجمعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

محافظ الإسكندرية
أ. د/ عبد العزيز قنصوة