الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الحادية والستون
28 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 104 لسنة 2017
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية
والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم
بعقوبات سالبة للحرية بين حكوتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت،
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 1/ 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

وُوفق على الاتفاقية التعاون القانونى والقضائى فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 1/ 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 26 فبرار سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 6 شعبان سنة 1438هـ
                                (الموافق 3 مايو سنة 2017م).