الجريدة الرسمية - العدد 49 - السنة الحادية والستون
28 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 6 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2189 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3459 لسنة 2016 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 16 قيراطًا و19 سهمًا بزمام سنتنا الحجر – مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرستين "تعليم أساسى وتجريبى" عليها؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
"تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 16 قيراطًا و19 سهمًا بحوض الحلفاية (28) بالقطعة رقم (196 A، 197 A، 203 A) زمام شنتنا الحجر بمركز بركة السبع – محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 21 أكتوبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى